مسألة 623:
یكره احتراف بعض المعاملات كبیع الصرف وبیع الاكفان وبیع الطعام، كما تكره الجزارة والحجامة والمعاملة مع من لم ینشأ فی الخیر، وبیع العقار الا ان یشتری بثمنه عقارا آخر. ویكره فی المعاملات - على ما ذكره الفقهاء قدس الله أسرارهم - أمور منها: (1) مدح البائع سلعته وذم المشتری لها. (2) الدخول فی سوم المسلم. (3) السوم بین الطلوعین. (4) الحلف فی المعاملة إذا كان صادقا وإلا حرم. (5) البیع فی موضع یستتر فیه العیب. |